الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن البنت قد أسقطت عن أبيها دينها؛ فإن ذمته تبرأ بذلك؛ لأن الإبراء لا يفتقر إلى قبول المدين، كما نص عليه الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: صَحَّ إبْراءُ المَيِّتِ مع عدَمِ القَبُولِ منه. اهـ.
وتؤجر البنت -إن شاء الله تعالى- على هذا؛ لأنه من جملة البِر.
ولو فُرِضَ أنها لم تسقط دينها، ولا زالت تطالب به بعد وفاته، فإن لها الحق في ذلك، وتعطى دَينها من التركة قبل قسمتها، وانظر للفائدة، الفتوى: 368929، والفتوى: 335002.
والله أعلم.