الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك الآن زكاة تلك الأرض, بل إذا بعتها, فإنك تستقبل بثمنها حولًا جديدًا.
فإذا حال الحول على ثمنها، وهو نصاب وحده, أو بما تضمه إليه من نقود أخرى عندك, أو عروض تجارية, فقد وجبت الزكاة، وراجع في ذلك الفتوى: 248584.
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائة ـ.
والله أعلم.