الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتبسم في الصلاة، لا يبطلها، إذا لم يصل إلى الضحك بصوت، كما نصّ على ذلك أهل العلم، قال الأخضري المالكي في مقدمته: وَمَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ، سَوَاءٌ كَانَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا، وَلَا يَضْحَكُ فِي صَلَاتِهِ إِلَّا غَافِلٌ مُتَلَاعِبٌ، وَالْمُؤْمِنُ إِذَا قَامَ للِصَّلَاةٍ، أَعْرَضَ بِقَلْبِهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَتَرَكَ الدُّنْيَا، وَمَا فِيهَا، حَتَّى يُحْضِرَ بِقَلْبِهِ جَلَالَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَعَظَمَتَهُ، وَيَرْتَعِدُ قَلْبُهُ، وَتَرْهَبُ نَفْسُهُ مِنْ هَيْبَةِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ، فَهَذِهِ صَلَاةُ الْمُتَّقِينَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التَّبَسُّمِ. اهـ.
وعليه؛ فصلاتك صحيحة، وفعلك لا حرج فيه، إذا كان تبسمًا دون ضحك وصوت، وانظر الفتوى: 232702، والفتوى: 136383.
والله أعلم.