الانتفاع بفوائد شهادات الاستثمار

2-6-2020 | إسلام ويب

السؤال:
معي مبلغ من المال، وبسبب سفري خارج وطني للعمل، والخوف عليه، وعدم وجود من أأتمنه عليه، أودعته بالبنك بشهادة استثمار، بهامش ربح 15.75% يصرف كل شهر لمدة عام، فما الحكم في ذلك؟ وهل هذا يعد ربا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فشهادة الاستثمار هي الورقة التي تثبت الحق في المبلغ المودع لدى المصرف، ومنها ما هو ذو عائد ثابت، ومنها ما هو ذو عائد متغير، ويختلف الحكم بحسب ذلك.

فشهادات الاستثمار ذات العائد المتغير التي تكون لدى البنوك الإسلامية، يمكن الاستثمار من خلالها؛ ويجوز الانتفاع بأرباحها من حيث الإجمال؛ إذا كان البنك يراعي الضوابط الشرعية في استثماراته المالية؛ لأن هذا النوع من شهادات الاستثمار، يعتبر له حكم المضاربة الشرعية، فصاحب المال يدفع ماله للبنك؛ ليستثمره فيما هو مشروع، مقابل نسبة من الربح، إن حصل ربح، دون ضمان لرأس المال، ولا لربح معلوم.

وأما شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت المضمون، فتعتبر قرضًا ربويًّا؛ لأن المدّخِر يدفع نقودًا للمصرف، على أن يسترد نقوده التي دفعها للمصرف، مضافًا إليها ما استحقه من فوائد خلال مدة بقائها لدى البنك.

وأقرب العقود لهذه المعاملة، هو عقد القرض، والقرض: هو إعطاء مال إلى من ينتفع به، ثم يرد بدله. والفوائد التي يأخذها المقرض زيادة على رأس المال، تعد ربا، وعلى المسلم تجنب هذا النوع.

وإذا كان قد وقع فيه، فليتخلص من الفوائد بدفعها للفقراء والمساكين، وليسحب ماله.

وعليه؛ فانظر في النوع الذي استثمرت مالك فيه؛ هل هو من النوع المباح، فيجوز لك الاستمرار فيه، أم من النوع المحرم، فيلزمك الكف عنه، والتخلص من فوائده، وفق ما بينا.

والله أعلم.

www.islamweb.net