الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام الذي يتم تداوله عن هذه المرأة إن كان حقا، فعلى من اطلع منها على ذلك أن ينكر عليها، ويبين لها خطورة ما أقدمت عليه.
ويتعين الإنكار عليها على من لم يطلع منها على هذا المنكر إلا هو، ويمكن مطالعة الفتوى: 339061.
فإن انتهت هذه المرأة عن هذا الفعل الشنيع؛ فالحمد لله، وإلا فيمكن تهديدها برفع الأمر إلى زوجها، وليخبر إذا اقتضى الحال إخباره فليخبر، وليكتف بالتلميح له إن أغنى عن التصريح، ليصون عرضه ويحفظ زوجته.
وما ذكرته لصديقك بخصوص هذه المرأة، ليس من قذف المحصنات الذي ورد النهي عنه في النصوص.
قال النووي: المحصنات: العفائف، الغافلات: عن الفواحش وما قذفن به، والقذف هو الرمي بالفاحشة لمن هو بريء منها... اهـ.
ولكن ما صدر منك يعتبر نوعا من الغيبة، وهي ذكر الغير بسوء حال غيبتهم، والغيبة من المحرمات، فلا تجوز إلا في حالات معينة، ولغرض صحيح، ولمزيد الفائدة، نرجو مراجعة الفتوى: 6710.
وكيفية التوبة من الغيبة، موضحة في الفتوى: 18180.
والله أعلم.