الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو حرمة الاستمناء، ثم هو كغيره من المحرمات يرخص فيه عند الضرورة إن تحققت، ويكون ذلك بالقدر الذي تندفع به الضرورة دون زيادة، ومن ذلك حصول المرض بسبب احتباس المني، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في الفتاوى الكبرى-: نقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنى، فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد، وغيره. وأما بدون الضرورة، فما علمت أحدًا رخص فيه. انتهى.
وعلى ذلك؛ فإن ثبت طبيًّا حاجة السائل إلى إخراج المني، ولم يجد طريقة لذلك إلا بالاستمناء، رُخِّص له فيه بالقدر الذي يدفع الضرر فقط، وانظر الفتويين: 346123، 184027.
والله أعلم.