الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق -سواء عن طريق الهاتف، أم غير ذلك- كناية من كناياته، يتوقف الأمر فيها على نية الزوج، فإن قصد بذلك إيقاعه وقع، وإلا لم يقع. ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى: 8656.
ولا ندري إلى ماذا تشيرين بما ذكرت من أمر الحيض، فإن قصدت أنه تلفظ بالطلاق حال الحيض، فهنالك خلاف في حكم طلاق الحائض سبق بيانه في الفتوى: 8507 ، وقد رجحنا فيها قول الجمهور بوقوعه.
ونوصي بأن يجتنب الزوجان المشاكل والخصام، وأن يحرصا على أن يكون بينهما التفاهم والاحترام؛ حفاظا على استقرار الأسرة؛ فالشقاق، وبالتالي حصول الفراق قد ينعكس سلبا على الأسرة، ولا سيما مع وجود الأولاد، فقد يكونون الضحية في الغالب فلينتبه لذلك!!!.
والله أعلم.