حقوق المصرة على الطلاق دون سبب

29-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي تصر على الطلاق دون سبب، فما حقها عندي إذا طلقتها؟ علما بأن هناك قائمة مكتوبة بالشقة، والأثاث قد وقعت عليها قبل الزفاف، وهناك مؤخر صداق، فهل علي ذنب إذا لم أعطها شيئا؟ علما بأنني لا أملك المال حاليا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن من المستحسن بين الزوجين أن لا يفعل أي منهما بالآخر ما يعكر صفو رابطتهما الزوجية، وصح من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، فإذا لم ترجع الزوجة عن إصرارها على طلب الطلاق، وطلقتها أنت لذلك، فإن ما كنت وهبته لها من قبل وكتبته باسمها فهو لها، كالشقة والعفش.. ثم إن مؤخر الصداق الذي تقرر في ذمتك هو دين لها عليك إذا لم يكن عندك وفاؤه الآن، وليس لها حق في المتعة ما دامت هي المختارة للطلاق، قال خليل مستثنيا بعض من لا حق لهن في المتعة: إلا من اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها أو لعيبه ومخيرة ومملكة. وعليه، فليس عليك ذنب إذا لم تعطها شيئا من المتعة، وأما ما كتبته لها، فليس لك الحق في أن تمنعها منه إذا كانت قد حازته الحيازة الصحيحة، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 114780.وأما مؤخر المهر الذي تقرر في ذمتك، فهو من مالها هي، فلا سبيل لك على منعه، ولكنه يبقى دينا إذا لم يكن عندك وفاؤه كما تقدم.ويستثنى مما ذكرناه ما إذا خالعتها على ما كتبته لها وعلى مؤخر الصداق ونحو ذلك، فلا حرج عليك في ذلك، قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة: 229].والله أعلم.

www.islamweb.net