الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آل،ه وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على الاقتراض بالربا؛ إلا عند تحقق الضرورة المبيحة للحرام، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة:173}.
وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.
وما ذكرته من أسباب لا يبيح الاقتراض بالربا.
ولو تحرى زوجك سبيلًا مباحة للحصول على المال والكسب المشروع، فسيجدها، لكن الشيطان قد يوصد السبل في وجه المرء، فيخيّل إليه ألا سبيل إلى تحقيق غايته غير الحرام، ويزينه له، ويغريه ليوقعه فيه، وهو لنا عدو، فلنتخذه عدوًّا، كما أمرنا ربنا سبحانه في قوله: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ {فاطر:6}.
والله أعلم.