الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة المُتَوَفَّاةُ من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي لابنها تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء لأخويها الشقيقين، ولا لابني الأخ الشقيق؛ لأنهم جميعًا لا يرثون مع وجود الابن، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورًا أو إناثًا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
فتقسم التركة على أربعة أسهم؛ للزوج ربعها، سهمٌ واحدٌ، والباقي ثلاثة أسهم للابن، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 4 |
---|---|
زوج | 1 |
ابن | 3 |
والله أعلم.