الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما قرأته عن مسألة العفو عن العرق المتجمد, وأنه لا يعتبر حائلا، هو مذهب بعض الفقهاء, وعللوا ذلك بكثرة تكرره, ووجود المشقة في إزالته.
جاء في إعانة الطالبين مع فتح المعين وهو شافعي: وأفتى البغوي في وسخ حصل من غبار، بأنه يمنع صحة الوضوء، بخلاف ما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد.
وجزم به في الانوار. اهـ.
(قوله: وهو العرق المتجمد) قضيته: وإن لم يصر كالجزء، ولم يتأذ بإزالته. وهو ظاهر؛ لكثرة تكرره، والمشقة في إزالته. اهـ.
أما الأوساخ المتجمدة في زوايا العين, فلا ينطبق عليها الحكم السابق, بل تتعين إزالتها إذا كانت تشكل حائلا يمنع وصول الماء لما تحتها، كما تقدم في الفتوى: 163867
والله أعلم.