الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يفهم من السؤال أن نشاط الشركة التي اشتريت أسهمها مباح، لكن لديها بعض التعاملات الربوية، وقد بعت الأسهم التي اشتريتها.
وإذا كان كذلك، فعليك أن تخرج نسبة الحرام في الربح الذي اكتسبته من بيع تلك الأسهم المختلطة فحسب. وباقي الربح يجوز لك الانتفاع به.
مع أن بعض أهل العلم يرى جواز انتفاعك بالربح كله، وعدم وجوب التخلص من شيء منه، ما دمت قد أقدمت على شراء تلك الأسهم جاهلا بوجود الحرمة فيها.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ، وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام، فلا يخرج شيئا، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275} أما إذا كان عالما، فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به، تخلصا منه، أو ببناء مساجد، أو إصلاح طرق، أو ما أشبه ذلك. اهـ.
والله أعلم.