الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول على سبيل الإجمال: إن كتابة جدك للأرض باسم أبنائه الذكور: إن كان قصده أن تكون لهم بعد مماته، ولم يملكهم إياها وهو حي -كما هي العادة في بعض البلاد-، فإن هذا التصرف يعتبر في حكم الوصية، والوصية للوارث ممنوعة، ولا تمضي شرعًا إلا برضا بقية الورثة.
والواجب في هذه الحال على من بقي حيًّا من الأبناء، وعلى ورثة من مات منهم، أن يعيدوا قسمة تلك الأراضي بين جميع الورثة، إلا إذا رضي الورثة المحرومون الأحياء، وورثة من مات منهم.
وإن أبى الأبناء الأحياء، أو ورثة من مات منهم إعادة القسمة، فأعط عّمتك الحية، وورثة المتوفيات نصيبهن مما أخذه أبوك، فتقسم ما أخذه والدك بين ورثة جدّك القسمة الشرعية للميراث، فما ناب عمّتك الحية، فادفعه إليها، وما ناب عماتك الأموات، فادفعه إلى ورثتهن.
والأفضل رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ لتنظر في القضية برمتها، وتسمع أقوال جميع الأطراف، فإن هذا أدعى إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها. وانظر الفتوى: 139496 عن حكم الجور في الوصية، والفتوى: 97883 عن حرمان البنات من الميراث وأنه من أعمال الجاهلية، والفتوى: 133857 فيمن وزع أرضه على أبنائه في حياته وحرم بناته، والفتوى: 183773 عن كتابة الأب لأملاكه باسم أولاده.. الجائز والممنوع، والفتوى:123026 عما إذا كتب أملاكه باسم أحد أبنائه فهل الأب والابن يأثمان.
والله أعلم.