الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا صلت وحدها, أو بحضرة نساء, أو محارمها من الرجال, فيشرع لها الجهر بالقراءة، قال النووي في المجموع: وأما المرأة، فقال أكثر أصحابنا: إن كانت تصلي خالية، أو بحضرة نساء، أو رجال محارم، جهرت بالقراءة؛ سواء صلت بنسوة، أو منفردة. وإن صلت بحضرة أجنبي، أسرت. اهـ. وراجعي المزيد في الفتوى: 6520.
وبناء على ما سبق؛ فإن صلاتك صحيحة, ولا شيء عليك. وعن مبطلات الصلاة راجعي الفتوى: 6403.
والله أعلم.