الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخاطب قبل العقد على المرأة أجنبي منها، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، فلا يجوز له محادثتها لغير حاجة معتبرة، وليس له أن يسترسل في مكالمتها ولو في كلام مباح.
أمّا الكلام في أمور المعاشرة الزوجية؛ فهذا لا يجوز له بحال، سواء تمت الخطبة أو لم تتم، وسواء كان الكلام بعلم الأهل ورضاهم أو بغيره.
وانظري الفتوى: 20296، والفتوى: 121414
وعموماً فإنّ المكالمة والمراسلة بين الرجال والنساء الأجنبيات ولو كانت بغرض الدعوة والتعاون على البر؛ فهي باب فتنة وذريعة فساد وشر. فينبغي الحذر منها، والاقتصار على قدر الحاجة المعتبرة.
والله أعلم.