الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنرجو ألا إثم عليك لأجل جهلك بالحكم.
وأما صلاتك في ذلك الوقت، فهي مكروهة عند بعض العلماء، وانظر الفتوى: 307966.
وذهب الحنابلة إلى تحريمها وعدم انعقادها، جاء في نيل المآرب شرح دليل الطالب: (فتحرم صلاة التطوُّع في هذه الأوقات، ولا تنعقد) صلاة التطوّع إن ابتدأها المصلي فيها، أو كان شَرَعَ فيها فدخل وقت النهي وهو فيها، فَيَحْرُم عليه الاستدامة. كذا في الإِقناع وشرحه. (ولو) كان المصلِّي (جاهلًا للوقتِ، أو التحريم). انتهى.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنك مثاب على عبادتك تلك، وأن أجرك لا يفوت؛ وذلك لجهلك بالحكم، جاء في الاختيارات العلمية للشيخ -رحمه الله-: وَكُلٌّ مَنْ عَبَدَ عِبَادَةً نُهِيَ عَنْهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالنَّهْيِ، لَكِنْ هِيَ مِنْ جِنْسِ الْمَأْمُورِ بِهِ، مِثْلُ الصَّلَاةِ وَقْتَ النَّهْيِ، وَصَوْمِ الْعِيدِ، أُثِيبَ عَلَى ذَلِكَ. انتهى
وبكل حال؛ فما اختاره الله لك هو الخير، وهو الذي سبق به القدر، فاحمد الله على ما قدره وقضاه.
ولا تَعُد للصلاة في وقت النهي.
والله أعلم.