الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد لمشروعية معاملة المرابحة للآمر بالشراء، أن يتملك البنك العقار موضع العقد لنفسه، تملكا حقيقيا، لا أن يكون مجرد وكيل عنك أنت في شرائه لك. فتكون المعاملة حينئذ مجرد قرض بفائدة؛ لأنه تولى سداد الثمن عنك للبائع، وسيستوفيه منك بزيادة، وهذا لا يجوز.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية ما يلي: إن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها، وأن يبرم بعقد منفصل. انتهى.
وهذا لا يتوفر في العقد المشار إليه في السؤال بحسب ما ورد.
كما يشترط خلو العقد من فرض غرامات التأخير عند السداد؛ وكونها تذهب للتبرع ونحو ذلك، لا يبيحها، كما بينا في الفتوى: 164611.
ومسألة الاستثمار في البنك في هذا المجال، ينبني حكمها على حكم تلك المعاملات. وقد ذكرت أن للبنك لجنة شرعية، وبالتالي فإنه يمكنك الرجوع إليها.
فإن أقرت تلك المعاملات وأفتتك بمشروعيتها؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله- في الأخذ بما تفتيك به، والغرض من الرجوع إليها هو التثبت من اطلاعها على تلك المعاملات؛ لأن بعض هيئات الرقابة الشرعية ربما يفوتها بعض معاملات البنك، أو لا يلتزم الموظفون بما تقره وتحدده، وهكذا.
والله أعلم.