الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شكت المرأة في وقت حصول الطهر، فإنها تضيفه لأقرب زمن يحتمل حصوله فيه؛ وذلك لأن الأصل بقاء الحيض حتى يحصل يقين الطهر.
وعليه؛ فإن المرأة المسؤول عن حالتها لا يلزمها قضاء صلاة الفجر, بل تعتبر نفسها قد طهرت بعد طلوع الفجر.
وللمزيد تراجع الفتوى: 309835. وهي بعنوان" الأصل بقاء الحيض حتى تتيقن الطُّهر"
والله أعلم.