الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدولة تعطي مبلغا معينا لمن لا يجد من ينفق عليه, وكان أبوكما ينفق عليكما, فلا يجوز لكما أخذ ذلك المبلغ, ولا الإقدام على التزوير, والكذب. وراجعي في ذلك الفتوى: 50617.
كما لا يجوز لوالدكما السعي في الحصول على المبلغ المذكور عن طريق التحايل, والتزوير, وينبغي نصحه بحكمة ورفق.
والظاهر أن الوالد المذكور يستحل ذلك المال من باب التأويل, وليس متعمدا لانتهاك الحرمة, وليس الأمر من باب استحلال الحرام المعلوم من الدين بالضرورة كالخمر مثلا، وانظري الفتوى: 146893.
أما أنت, وأختك, فتجب نفقتكما على أبيكما إلا إذا كنتما متزوجتين, أو كان لكما مال يكفي لضروريات الحياة من مأكل, ومشرب, ومسكن, ونحوها. وراجعي المزيد في الفتوى: 297778.
وبخصوص الزكاة, فلا تجب إلا مع توفر نصاب قد حال عليه الحول. ونصابُ الزكاة هو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، أو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، ولتنظري الفتوى: 321061.
وفي حال وجوب الزكاة عليكما, فيجوز أن يخرجها الأب عنكما، لكن بإذنكما كما تقدم في الفتوى: 278218.
والله أعلم.