الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن زكاة من ملك نصابا وكانت عليه ديون، وذلك في الفتوى رقم: 23855.
أما من يتلقى مساعدات مالية وعنده مال زكوي يبلغ النصاب، فإن تلقيه للمساعدات لا يمنع وجوب الزكاة في ماله، وإن كان ادخاره للمال تحسبا للحاجة، هذا إذا كان المقصود أن هذا الشخص هو المزكي، أما إذا كان المقصود هو حكم صرف الزكاة لمن هذا حاله، فإذا كان الدين الذي عليه يستغرق المال الذي لديه، وكان قد استدانه في مباح، فإنه من مصارف الزكاة ما دام محتاجا، وإذا لم يستغرق المال، فإن كان الفاضل يفي باحتياجاته، فليس من مصارف الزكاة، وإن كان لا يفي، فهو من مصارفها.
والله أعلم.