الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من كلام جماهير العلماء أن تخليل اللحية يكون مع غسل الوجه، لكن جاء عن الإمام أحمد قوله: إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه. وانظر الفتوى: 131915، 46331.
وعلى كل؛ فلك أن تأخذ بأي القولين شئت، فالأمر واسع.
والله أعلم.