الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الشركة شعارها رسمة لما فيه روح، لا يمنع من التعامل معها معاملة مباحة؛ كشراء منتج مباح، أو نحو ذلك، ولو كانت الرسمة على المنتج.
ومثل هذا مما عمت به البلوى، وعسر الاحتراز منه، فلو قيل بالمنع بسبب وجود رسمة لما فيه روح، ونحو ذلك؛ لكان هذا موقعا في كثير من الحرج، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}.
ثم إن الرسمة غير مقصودة لذاتها في البيع والشراء، بل المقصود هو المنتج ذاته. وقد قرر العلماء أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا.
وللمزيد حول هذه القاعدة ومعناها نرجو مطالعة الفتوى: 373711.
والله أعلم.