الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم انتقال النجاسة وبقاء الطهارة، فمتى حصل الشك في تنجس شيء ما، فإننا نستصحب الأصل وهو طهارته، فإن اليقين بقاء الطهارة، فلا يزول اليقين بمجرد الشك. وانظر الفتوى: 230548.
فملابسك الخارجية لا تتنجس بمجرد الشك في انتقال النجاسة إليها بواسطة العرق.
وعليه؛ فلا يلزمك غسل ملابسك الخارجية، بل يحكم بطهارتها استصحابا للأصل, وهو الطهارة.
والله أعلم.