الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لبس المُحْرِمُ شيئاً من المخيط ناسياً أو جاهلاً فلا إثم عليه لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا[البقرة:286].
وكذالك لا فدية عليه عند بعض أهل العلم، قال صاحب الزاد:
ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. ا.هـ
ولكن إن تذكر أو علم حال إحرامه وجب عليه نزع المخيط فوراً، فإن لم يفعل مع إمكانه لزمته الفدية لسقوط عذر الجهل أو النسيان عنه.
والفدية إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة.
وأما عن الطواف داخل الحجر، فإن من شرط صحة الطواف أن يكون حول البيت والحجر من البيت، فمن مر في طوافه داخل الحجر لم يُعتد بذلك الشوط.
وما فهمناه من السؤال أنك أحرمت بالحج قارناً، وبناء عليه فإن كان هذا الطواف طواف إفاضة فإنه يجب عليك أن تمتنع عن سائر محظورات الإحرام لأنك لا تزال مُحْرِماً، ويلزمك الرجوع إلى مكة والطواف بالبيت سبعاً، وإعادة السعي بين الصفا والمروة لأن من شرطه أن يقع بعد طواف صحيح إلا إذا كنت قد سعيت بعد طواف القدوم، وكان طواف القدوم سالماً من هذا الخلل الذي ذكرته في السؤال ، فإذا كان الأمر كذلك ، فإن السعي بعده صحيح، ولا يلزمك إعادته.
هذا كله إذا كان هذا الخلل في طواف الإفاضة، أما إذا كان في طواف القدوم فقط فلا يلزمك شيء لأنه سنة عند الجمهور، وإذا كان في طواف الوداع فعليك بذبح شاة في الحرم ويوزع لحمها على فقرائه , وانظر الفتوى رقم:
14427والفتوى رقم:
31294والفتوى رقم:
6684 لمعرفة ما يلزمك فعله.
والله أعلم.