الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تتوبي إلى الله توبة نصوحاً، وعليك أيضاً مع ذلك أمران:
الأمر الأول: دية عن كل جنين، وهي ما يقابل عشر ديتك، تؤدينها من مالك ولا ترثين منها، وإن عفا الورثة عنها سقطت.
الأمر الثاني: كفارة عن كل جنين وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، ولا تسقط الكفارة بالعفو.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم:
9332
والله أعلم.