الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر من السؤال ظلم من الوالد لولده، فليس على الأب أن ينفق على ابنه الكبير القادر على الكسب، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: القدرة على الكسب بالحرفة تمنع وجوب نفقته على أقاربه. انتهى.
وعليه؛ فلم يكن واجبًا على أبيك أن ينفق على ابنه الذي له عمل يكتسب منه.
وحتى لو فرض أنّه وجبت عليه النفقة لابنه ولم ينفق عليه؛ فليس للابن مطالبته بتعويضها بعد فوات وقتها، لأنّ نفقة القريب تسقط بمضي وقتها، قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: ومن ترك الإنفاق الواجب مدة، لم يلزمه عوضه؛ إلا إن فرضها حاكم، أو استدان بإذنه. انتهى.
وإذا كان الابن محتاجًا للإعانة على مؤنة الزواج؛ فعلى الأب أن يعينه على ذلك بالمعروف، كما أعان إخوته، وليس عليه أن يملّكه شقة يتزوج فيها، ولكن يكفي أن يسكنه فيها، وتبقى على ملك الوالد. وراجعي الفتوى: 372439.
وعلى كل حال؛ فإنّ قطع الولد أباه؛ حرام، وظلم ظاهر.
والواجب على الولد أن يبادر بالتوبة إلى الله، ويعتذر إلى أبيه، ويبرّه، ويحسن إليه.
والله أعلم.