الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن التركة كلها لأبنائه الأربعة، وبناته الأربع تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأولاد الابن، ولا لأولاد ابن الابن ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا لا يرثون مع وجود الابن المباشر، أو الأعلى منهم، جاء في (الإقناع في مسائل الإجماع) لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن وبنات الابن. اهـ. وفي الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ. اهــ.
وعلى هذا تقسم التركة بين الأبناء الأربعة والبنات الأربع على اثني عشر سهمًا، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهمٌ واحد.
ولا يمنع من هذا كون التركة عقارًا، فإنه إما أن يباع العقار، ويقسم ثمنه على ما ذكرنا، وإما أن يؤجر، ويقسم إيجاره على ذلك، وإما أن يتناوب الورثة على سكناه بحسب تلك الأسهم؛ كأن يتناوبوا عليه لمدة سنة كاملة مثلًا، ويسكن كل ابن فيه لمدة شهرين، وتسكن كل بنت فيه لمدة شهر، ونحو ذلك.
وسبق أن بيّنّا أن هنالك طرقًا ثلاثًا يمكن أن يقسم بها العقار الموروث وفق ما يراه الورثة منها، ولو كان في ذلك غبن للبعض ما دام المغبون بالغًا رشيدًا راضيًا، ويمكنك مراجعتها في الفتوى: 66593.
والله أعلم.