الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا مانع مما قمتن به، ما دام الطعام المخرج مما يجزئ في الزكاة، وكل واحدة تخرج صاعا؛ وذلك لأنه يصح في الزكاة أن يعطى جزء الصاع لفقير، وبقيتها لفقير آخر، وهذا هو غاية ما فعلتن.
جاء في الشرح الكبير للدردير: (و) جاز (دفع صاع) واحد (لمساكين و) جاز دفع (آصع) متعددة (لواحد) وإن كان الأولى دفع الصاع لواحد. اهـ.
قال في "المغني" متحدثا عن زكاة الفطر: ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد.
إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد: لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه صرف صدقته إلى مستحقها، فبرئ منها كما لو دفعها إلى واحد. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: زكاة الفطر، فهي مقدرة بصاع على كل شخص، لكن لم يقدر فيها من يدفع له، ولهذا يجوز أن توزع الفطرة على أكثر من مسكين، ويجوز أن تعطى عدة فطرات لمسكين واحد. اهـ.
ولا يظهر فرق بين هذه الصورة والصورة الثانية، فاختلاف السعر لا أثر له ما دامت كل واحدة تملك صاعا من هذه الكمية الموزعة المجزئ إخراجها، مع التنبيه على أن زكاة الفطر لا تخرج إلا من الطعام الذي يغلب الاقتيات عليه من طرف أهل البلد، كما تقدم في الفتوى: 76420
والله أعلم.