الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن رضي أخوك ببيع نصيبه من البيت؛ فلا حرج عليك في شراء نصيبه، وإخراجه من البيت.
أمّا إذا لم يرضَ ببيع نصيبه: فإن أمكن قسمة البيت بحيث يتميز نصيب كل منكما عن الآخر، فلك مطالبته بالقسمة.
وأمّا إذا لم تمكن قسمة البيت؛ فلك مطالبته بالبيع، وليس له الامتناع من ذلك، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا كان بينهما دار، أو خان كبير، فطلب أحدهما قسمة ذلك -ولا ضرر في قسمته-، أجبر الممتنع على القسمة. انتهى.
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ، وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ؛ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ. وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا. انتهى من مجموع الفتاوى.
وإذا كان أخوك على الحال التي ذكرت من ترك الصلاة والصوم؛ فهو على خطر عظيم، والواجب عليك أمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر.
والله أعلم.