الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأم اليتيم ليس لها ولاية التصرف في ماله لمجرد أنها أمه، وإنما تكون لها الولاية إذا كانت وصية من أبيه، أو عينها الحاكم، أو لم يوجد من يتولى أمره إلا هي في أضيق الأحوال، كما بيناه في الفتوى: 377431.
ولا حرج عليك في التعامل بالبيع مع أم اليتيم، ولست مطالبا شرعا بأن تسألها هل أوصى لها أبوه، أو عينها الحاكم أم لا؟
والله أعلم.