الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب الغسل بنزول الدم المشار إليه، إلا إذا اعتُبِرَ حيضًا، والدم اليسير الذي يقل عن يوم وليلة ليس حيضًا في قول جمهور أهل العلم.
وانظري الفتاوى: 264163، 279772، 322012، وكلها عن تركيب اللولب والحيض.
والله أعلم.