الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن للنكاح شروطًا إذا توفرت فيه كان نكاحًا صحيحًا، وسبق بيان هذه الشروط في الفتوى: 7704.
فمن هذه الشروط الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، فإن أتى باللفظ المطلوب، صح.
ولا يضرّ ذهوله أثناء التلفظ بالصيغة -فيما يظهر-؛ فالعبرة بإتيانه بالصيغة على الوجه المطلوب، ولا ينظر إلى أمر ذهوله؛ فإنه أمر باطن، فلا ينبني عليه حكم.
ولعل هذا يشبه ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بنكاح الهازل، وأنه يصح.
ومما عللوا به إمضاء نكاحه، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، حيث قال: والفقه فيه: أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه، وترتب الأحكام على الأسباب للشارع، لا للعاقد، فإذا أتى بالسبب، لزمه حكمه -شاء أو أبى-؛ لأن ذلك لا يقف على اختياره... الهزل أمر باطن، لا يعلم إلا من جهته، فلا يقبل قوله في إبطال حق العاقد الآخر. اهـ.
والله أعلم.