الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من إمامة العزب للمتزوج إن وجدت فيه أهلية الإمامة، وانظر الفتوى رقم: 9642 وأما حديث: شراركم عزابكم. فضعيف، وانظر الفتوى رقم: 27867 والله أعلم.