الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الممنوع هو شراء واستعمال المواد المقلدة التي فيها اعتداء على العلامة التجارية الأصلية، أو الاسم التجاري، كما تراه في الفتويين: 130568، 131416.
وأما شراء واستعمال البدائل الأخرى للسلع، والتي ليس فيها اعتداء على العلامة الأصلية، فالأصل أنه مباح، وليس هناك ما يمنع منه شرعا.
مع التنبيه إلى أنه لا يجوز التحايل على الضمان إن كان يشترط استعمال الأحبار الأصلية، كما سبق في الفتوى: 352192.
والله أعلم.