الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك الضفائر موصولة، وليست من شعر المغتسل، فإنه لا يجب غسلها في الجنابة أصلًا؛ إذ إنها ليست من بدن الإنسان، ولا بد أن يعمّ الماء الشعر الحقيقي كله، ويصل إلى أصول الشعر، ولكن لا يجوز لبسها؛ لأنه داخل في الوصل المنهي عنه، وانظر الفتوى: 162587، والفتوى: 121427.
وإن كانت تلك الضفائر من شعر المغتسل نفسه، أي: أنه أطال شعره، وجعلها ضفائر، فإنه يجب غسلها، ولكن لا يجب حلّها في غسل الجنابة، وما دام أن الماء يصل إلى أصول الشعر، كما ذكرت، فهذا يكفي، جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ نَقْضُ الضَّفَائِرِ فِي الْغُسْل، إِذَا كَانَ الْمَاءُ يَصِل إِلَى أُصُولِهَا، وَالأْصْل فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْل الْجَنَابَةِ؟ قَال: لاَ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرِينَ اهــ.
فَإِذَا لَمْ يَصِل الْمَاءُ إِلَى أُصُول الضَّفَائِرِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ نَقْضُهَا فِي الْجُمْلَةِ.... وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل كَالْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ. اهــ.
وانظر المزيد في الفتوى: 295099، والفتوى: 117796.
والله أعلم.