الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في سداد الأقساط من راتبك، ولا يلزمك أن تبيع الجهاز الذي اشتريته ببطاقة الائتمان، لأنّ الحرمة الناتجة من تعاملك بهذه البطاقة؛ تتعلق بذمتك لا بعين المال، ولا بعين ما اشتريته. وراجع الفتويين: 117280، 126703.
والله أعلم.