الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز نقل الزكاة من بلد المال إذا كان فيه من هو محتاج إلى بلد آخر.
فذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد على مسافة القصر لحديث معاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. رواه البخاري.
وهو قول المالكية أيضاً إلا أنهم استثنوا أن يوجد من هو أحوج ممن هو في البلد فيجب حينئذ النقل منها ولو نُقل أكثرها ، وهذا قول الأحناف إلا أنهم لم يقولوا بوجوب النقل مثل المالكية.
والأولى والأحوط أن تدفع زكاة مالك إلى من كان مستحقاً للزكاة من أهل البلد الذي أنت فيه خروجاً من الخلاف.
وانظر الفتوى رقم: 12533
والله أعلم.