الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يدخل بك زوجك فلا تزالين بكرا، ومما تختلف فيه البكر عن الثيب الإذن، فالثيب البالغة العاقلة أحق بنفسها من وليها، والبكر يستحب أن يستأذنها أبوها، وإذنها أن تسكت.
وراجعي للمزيد الفتوى: 218236، والفتوى: 35976، ففيهما بيان بعض الفروق بين البكر والثيب.
وأما موافقة الولي في عقد النكاح، فشرط في قول جمهور الفقهاء، فلا نكاح إلا بولي، كما ثبت في السنة، فلا يصح تزويج المرأة نفسها، بكرا كانت أم ثيبا. وانظري شروط النكاح في الفتوى: 1766.
والله أعلم.