الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على السائل في عمله، ولا فيما يتقاضاه عليه من أجرة، وذلك من حيث الأصل.
وأما حصول المتبرع على مال: فإذا كان ذلك على سبيل الهدية أو المكافأة غير المشروطة في التبرع، فلا يحرم قبولها. وأما إذا كان على سبيل المشارطة، فهذا هو بيع الأعضاء، وهو محرمٌ شرعًا، مجرَّمٌ قانونًا، وراجع في ذلك الفتاوى: 4388، 1500، 50060.
وعلى ذلك؛ فإذا علم الطبيب أن الكلية التي يراد نقلها ليس متبرعا بها، وإنما تم بيعها، فنرى أنه لا يجوز له في خصوص هذه الحال أن يجري الجراحة، ولا أن يشارك فيها؛ لما في ذلك من الإعانة المباشرة على الحرام، وانظر للفائدة، الفتوى: 276730.
وأما في حال الشك فيبقى حكم الأصل، وهو الجواز.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المجهول كالمعدوم، فإذا لم نعلم، كان ذلك في حقنا كأنه لم يكن. اهـ.
وقال أيضا: المجهول كالمعدوم، يسقط التكليف به. اهـ.
ويبقى بعد ذلك النظر في أحوال الضرورة التي قد يتعرض لها المريض، ولا يجد من يتبرع له بكليته إلا بمال، فإذا كان الأمر كذلك، وجاز للمريض شراؤها، جاز للطبيب إجراء عملية النقل، تبعا لحكم المريض، وراجع في ذلك الفتوى: 51354.
والله أعلم.