فإن كنت تقصد بالمنشطات المنشطات الجنسية، فقد سبق أن بينا حكمها ومتى يجوز استعمالها ومتى يمنع في الفتوى رقم:5385.
وإن كنت تقصد غير ذلك فوضحه لنا.
وينبغي أن تعلم أن الشرع أباح استعمال ما لا يؤدي إلى ضرر أو يشتمل على مادة محرمة، أو يكون وسيلة لهدف محرم.
وإذا كان الاستعمال مباحا فإن المال الباقي حق لصاحبه، وإن كان محرما لعارض، والمادة من أصلها مباحة، فإنه يجوز بيعها، ويجب أداء ثمنها لصاحبه.
وأما إذا كانت المادة المبيعة مما يحرم استعماله وبيعه، فإن ثمنها الباقي يتصدق به أو ينفق في مصالح المسلمين العامة ولا يرد إلى بائع المحرم، لأنه لا يملكه، بشرط ألا يؤدي عدم رده له إلى مفسدة أعظم.
وراجع الفتوى رقم: 3519.
والله أعلم.