الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم على بطلان صلاة من استقبل الحجر وحده دون الكعبة, خلافًا للحنابلة ومن وافقهم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذكر الحنفية، والمالكية أنه لو استقبل المصلي الحِجْر دون الكعبة، لم يُجْزِه؛ لأن كونه من البيت مظنون، لا مقطوع به، وهو لا يكتفى به في القبلة احتياطًا، وهذا هو الصحيح عند الشافعية.
وذهب الحنابلة، واللخمي من المالكية إلى جواز الصلاة إلى الحجر؛ لأنه من البيت؛ للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجر من البيت. وفي رواية: ست أذرع من الحجر من البيت. ولأنه لو طاف فيه، لم يصح طوافه. وهو وجه مشهور عند الشافعية، وإن كان خلاف الأصح في مذهبهم.
وقدّره الحنابلة بست أذرع وشيء، فمن استقبل عندهم ما زاد على ذلك، لم تصح صلاته البتة.
على أن هذا التقدير بالنسبة لغير الطواف، أما بالنسبة له، فلا بد من خروجه عن جميعه احتياطًا. اهـ.
والله أعلم.