الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن الابن، وبنت الابن لا يرثان جدهما مع وجود الابن، بل يُحجبان به حجب حرمان.
وإذا لم يترك الجد من الورثة إلا ابنين وثلاث بنات؛ فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
فتقسم التركة على سبعة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.