الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن أختك وبنت خالتك أختان من الرضاع؛ لكون أختك قد رضعت من خالتك؛ ففي هذه الحالة يكون ابن خالتك أخًا من الرضاع لأختك, فيجوز له أن يرى منها ما يراه الرجل من النساء المحرمات عليه, وهو ما يظهر منها غالبًا من رأسها، ورقبتها، ورجليها، وراجعي المزيد في الفتوى: 21428.
أما أنتِ فإنك أجنبية من ابن خالتك، إذا كنت لم ترضعي من أمّه, فرضاع أختك من أمّه, أو من امرأة أخرى معه، لا يجعله محرمًا لكِ؛ لأن حكم الرضاع خاص بالمرتضع وحده دون إخوته وأخواته. وراجعي المزيد في الفتوى: 102866.
والله أعلم.