الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة أن ما خرج من مخرج البول؛ فهو نجس، وما خرج من مخرج الولد، أو من غير مخرج البول؛ فهو طاهر، وتنظر الفتوى: 110928.
فإذا لم تكن تلك الغدد في مخرج البول، فما يخرج منها طاهر، ولا تعارض بين هذا، وبين ما قررناه؛ لأننا علقنا القول بالنجاسة على خروج تلك الإفرازات من مخرج البول. فإذا ثبت خلافه، فلا نجاسة.
والسائلة في تلك الفتوى ذكرت أن تلك الإفرازات خارجة من جوانب مخرج البول، فكان الحكم فرعا على هذا التصور.
وأما إذا ثبت كونها خارجة من ظاهر الفرج؛ فهي طاهرة، وللفائدة، فلتنظر الفتوى: 328411.
والله أعلم.