الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشرع قد أذن في التعامل مع الكافر بيعا وشراء وإجارة، بالضوابط الشرعية مع ما هو عليه من الكفر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20380،فإنه من باب أولى جواز ذلك في حق المسلم ولو كان صاحب معصية، هذا من حيث حكم المسألة، وعلى هذا، فلا مانع شرعا من التأجير لكل مسلم مهما كان حاله، إلا أن يعلم أنه يستأجر المحل لمعصية كبيع خمر أو نحوه، أما فيما يتعلق بحكم الأجرة من حيث الحل أو الحرمة، فإنه ينظر في حال المستأجر، فإن كان كسبه من حلال صرف أو مشكوكا في حاله، فإنه لا حرج في أخذه منه، لأن الأصل في مال المسلم الحل، قال ابن تيمية في الفتاوى: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه، إلى أن قال: فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل.
وإن كان بعض المال حلالا والبعض الآخر حراما، جاز أخذ أجرة منه على الراجح.
والله أعلم.