الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المراد بالكعبين الواردين في حديث النهي عن الإسبال هما الكعبان المرتفعان الكائنان بمفصل الساق، وليس المقصود غيرهما، قال الصنعاني في التنوير: شرح الجامع الصغير: (ما أسفل) من (الكعبين) والكعبان هما الناتئان عند مفصل الساق والقدم. اهـ.
وقال المناوي في فيض القدير: (ما أسفل من الكعبين): العظمين الناتئين عند مفصل الساق والقدم (من الإزار) أي: محل الإزار (ففي النار). اهـ.
وراجع المزيد عن حديث النهي عن الإسبال، في الفتوى: 15431
وللمزيد عن أقوال أهل العلم حول الإسبال، انظر الفتوى: 21266.
والله أعلم.