الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الدمية إذا أُزيل بطنها، أو خُرِق، فإنها جائزة عند جمع من الفقهاء، كما سبق في الفتوى: 372403.
وأما مجرد قطع بطن الدمية المصنوعة، وتعويضه بأقمشة مثلًا، ولم تصر الدمية بعد ذلك بلا بطن، أو ببطن مخروق، فهذا لا يخرج الدمية عن كونها صورة تامّة، وهي محرمة من حيث الأصل. وراجع تفصيل أحكام الدمى في الفتوى: 31996.
والله أعلم.