الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنما فعلتَه لا يغني عن غسل الجنابة, الذي وجب عليك بسبب الاحتلام.
والحياء من أهلك، لا يبرر ما أقدمت عليه، وانظر صفة الغسل الكامل والغسل المجزئ في الفتوى: 180213.
أما عن الخوف من المرض بسبب الاغتسال, فإذا كنت تقدر على تسخين الماء؛ للاغتسال به، من غير ضرر يلحقك من البرد، وجب عليك ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد، وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوًا عضوًا، وكلما غسل شيئًا ستره، لزمه ذلك. وإن لم يقدر، تيمم، وصلى في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
فإذا كنت أقدمت على الصلاة بغسل بعض أعضائك، كما ذكرت، فقد صليت على غير طهارة، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى: 77526، والفتوى: 269185.
والله أعلم.