الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطلاق غير المدخول بها؛ طلاق بائن، لا عدة فيه على المرأة، ولا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد.
والخلوة التي لها حكم الدخول عند الحنابلة؛ هي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة.
وأمّا الاستمتاع بالمكالمات، والنظر من خلال الإنترنت، فليس له حكم الخلوة الصحيحة، وكذلك التقبيل، واللمس دون خلوة، ليس له حكم الدخول، وراجعي الفتوى: 272953.
وعليه؛ فلا عدة عليك، وليس لزوجك مراجعتك إلا بعقد، ومهر جديد. وبخصوص حكم الاستمتاع بين الزوجين قبل الزفاف، راجعي الفتوى: 334969.
والله أعلم.