الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك الحق في قسمة المتبقي من هذا المال بينك وبين أختيك؛ فالمرجع في ذلك إلى أبيك؛ وأنت بمثابة الوكيل، والوكيل يتصرف على مقتضى ما يحدده موكّله، كما سبق بيانه في الفتوى: 33746.
والله أعلم.